معنى كلمة محرمة في القاموس
في اللغة العربية
في القواميس
- مَحْرَمَةٌ : (جامد)
1 - : مَا لاَ يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ.
2 - مَحْرَمَةُ الرَّجُلِ : زَوْجَتُهُ وَعِيَالُهُ وَمَا يَحْمِيهِ.
معجم اللغة العربية المعاصرة
+
(أ)مَحْرَمَة
- مَحْرَمَة / مَحْرُمَة.
- جمع مَحارِمُ.
- زوجةُ الرَّجُلُ وعيالُه وما يدخل في حمايته.
- ما يحرم انتهاكُه من عهد أو ميثاق أو نحوهما.
- مِنديل.
- مسح عرَقه بمَحْرمَة.
(ب)حرُمَ
- حرُمَ على يَحرُم ، حُرْمًا وحَرامًا وحُرمَةً ، فهو حريم ، والمفعول محروم عليه وحريم.
- حرُم الشَّيءُ عليه امْتَنَع.
- حرُم عليه الخروجُ.
- يحرُم الصَّومُ على الحائض.
- حرُمت المرأةُ على زوجها: مُنع من مسِّها.
- تفنى اللَّذاذة ممَّن نالَ صفوتها. .. من الحرام ويبقى الإثمُ والعارُ.
- مكان حرام: لا يُنتهك.
معجم الغني
+
مَحْرَمَةٌ
- جمع: مَحَارِمُ. [ح ر م].
- : مَا لاَ يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ.
- :مَحْرَمَةُ الرَّجُلِ : زَوْجَتُهُ وَعِيَالُهُ وَمَا يَحْمِيهِ.
معجم الرائد
+
(أ)مَحرَمة
- محرمة.
- و محرمة.
- ما لا يحل انتهاكه، جمع : محارم.
(ب)حَرَم
- حرم.
- يحرم ، حرما وحريما وحرمانا وحرما وحرمة وحريمة.
- حرمه الشيء من عه إياه.
- حرمه رجل الدين : عاقبه على خطيئة بمنعه من مشاركة المؤمنين حقوقهم.
المعجم الوسيط
+
المَحْرَمة
- المَحْرَمة ، والمَحْرُمة ما يحرم انْتهاكُه من عهدٍ أَو مِيثاقٍ أَو نحوهما.
- و المَحْرَمة زوجة الرَّجُل وعيالُه وما يحميه. والجمع : مَحارِمُ.
المحيط في اللغة
+
الحِرْمُ
- ـ الحِرْمُ: الحَرامُ, ج: حُرُمٌ.
- ـ قد حَرُمَ عليه، وحُرْماً، وحَراماً، وحَرَّمَهُ اللّهُ تَحْريماً، وحَرُمَتِ الصلاةُ على المَرْأةِ، حُرْماً، وحُرًما، وحَرِمَتْ، حَرَماً وحَراماً، وكذا السّحورُ على الصائم. والمَحارِمُ: ما حَرَّمَ اللّهُ تعالى.
- ـ مَحارِمُ من الليلِ: مَخَاوِفُه.
- ـ الحَرَمُ والمُحَرَّمُ: حَرَمُ مكةَ، وهو حَرَمُ الله وحَرَمُ رَسُولِهِ.
- ـ الحَرَمَانِ: مكةُ والمَدينَةُ, ج: أحْرامٌ.
- ـ أحْرَمَ: دخَلَ فيه، أو في حُرْمَةٍ لا تُهْتَكُ، أو في الشَّهْرِ الحَرامِ، كحَرَّمَ.
- ـ أحْرَمَ الشيءَ: جَعَلَهُ حَراماً.
- ـ أحْرَمَ الحاجُّ أو المُعْتَمِرُ: دَخَلَ في عَمَلٍ حَرُمَ عليه به ما كان حَلالاً.
- ـ أحْرَمَ فُلاناً: قَمَرَهُ، كحَرَّمَهُ.
- ـ حَرامُ بنُ عُثْمان: مَدَنِيٌّ واهٍ، وهو اسْمٌ شائِعٌ بالمدينَةِ.
- ـ محمدُ بنُ حَفْصٍ، وموسَى بنُ إبراهيمَ الحَرامِيَّانِ: مُحدِّثان.
- ـ حَريم: ما حُرِّمَ فلم يُمَسَّ.
- ـ الحَريمُ: الشَّريكُ، وبلد باليَمامةِ، ومَحَلَّةٌ ببَغْدادَ، تُنْسَبُ إلى طاهِرِ بنِ الحُسَيْنِ، منها: ابنُ اللَّتِّيِّ الحرِيمِيُّ، وثَوْبُ المُحْرِمِ، وما كان المُحْرِمونَ يُلْقونه من الثياب، فلا يَلْبَسُونَهُ.
- ـ الحَريمُ من الدارِ: ما أُضِيْفَ إليها من حُقوقِها ومَرافِقِها، ومَلْقَى نَبيثَةِ البِئْرِ.
- ـ الحَريمُ منكَ: ما تَحْمِيهِ وتُقاتِلُ عنه، كالحَرَمِ ,ج: أحْرامٌ وحُرُمٌ.
- ـ حَرَمَهُ الشيءَ، حَريماً وحِرْماناً، وحِرْماً وحِرْمَةً، وحَرِماً وحَرِمَةً وحَرِيمَةً: مَنَعَه.
- ـ أحْرَمَهُ: لُغَيَّةٌ.
- ـ المَحْرُومُ: المَمنوعُ عن الخَيْرِ، ومن لا يَنْمي له مالٌ، والمحارَفُ الذي لا يَكادُ يَكْتَسِبُ، وبلد.
- ـ حَريمَةُ الربِّ: التي مَنَعَها مَن شاءَ.
- ـ حَرِمَ: قُمِرَ ولَم يَقْمُرْ هو، ولَجَّ، ومَحَكَ.
- ـ حَرِمَ ذاتُ الظِّلْفِ، حَرِمَ الذِّئْبَةُ، حَرِمَ الكَلْبَةُ حِراماً: أرادَتِ الفَحْلَ، كاسْتَحْرَمَتْ، فهي حَرْمَى، ج: حِرام وحَرَامى. والاسْمُ: الحِرْمَةُ والحَرَمَة. وقد اسْتُعْمِلَ في الحَديثِ لذُكور الأَناسِيِّ.
- ـ المُحَرَّمُ من الإِبِلِ: الذَّلولُ الوَسَطُ الصَّعْبُ التَصَرُّفِ حِينَ تَصَرُّفِه، والذي يَلينُ في اليَدِ من الأَنْفِ، والجَديدُ من السِّياطِ، والجِلْدُ لم يُدْبَغْ، وشَهْرُ اللهِ الأَصَبُّ, ج: مَحارِمُ ومَحاريمُ ومُحَرَّماتٌ.
- ـ الأَشْهُرُ الحُرُمُ: ذو القَعْدَةِ، وذو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ.
- ـ الحُرْمُ: الإِحْرَامِ.
- ـ الحُرْمَةُ والحُرُمَةُ وحُرَمَةٍ: ما لا يَحِلُّ انْتِهاكُه، والذِّمَّةُ، والمَهابَةُ، والنَّصيبُ.
- ـ {ومَن يُعَظِّمْ حُرُمات اللهِ}، أي: ما وجَبَ القِيامُ به، وحَرُمَ التَّفريطُ فيه.
- ـ حُرَمُكَ: نِساؤُكَ وما تَحْمِي، وهي المَحارِمُ، الواحدَةُ: مَحْرُمَةٌ.
- ـ رَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُها.
- ـ تَحَرَّمَ منه بِحُرْمَةٍ: تَمَنَّعَ، وتَحَمَّى بذِمَّةٍ.
- ـ مُحْرِمٍ: المُسالِمُ، ومَن في حَريمِكَ.
- ـ {حِرْمٌ على قَرْيَةٍ أهْلَكْناها}، أي: واجِبٌ.
- ـ حَريمٍ: ابنُ جُعْفِيِّ بنِ سَعْدِ العَشيرَةِ، ومالِكُ بنُ حَريمٍ الهَمْدَانيُّ جَدُّ مَسْروقٍ.
- ـ حُرَيْم أو حَريم: بَطْنٌ من حَضْرَمَوْتَ. منهم: عبدُ اللهِ بنُ نُجَيٍّ الحُرَيْمِيُّ التابِعِيُّ، وجَدٌّ لجُعْشُمِ بنِ خُلَيْبَةَ.
- ـ حَرامٍ: ابنُ عَوْفٍ، وابنُ مِلْحانَ، وابنُ مُعاوِيَة، أَو هو بالزاي، وابنُ أبي كَعْبٍ: صَحابِيُّون.
- ـ أَحْرَم: أحْرَمُ بنُ هَبْرَةَ الهَمدانِيُّ: جاهِليٌّ.
- ـ حُرَيْم: في نَسَبِ حَضْرَمَوْتَ، ووَلَدَ الصَّدِفُ حُرَيْماً، ويُدْعى بالأُحْرُومِ، وجُذاماً ويُدْعى بالأُجْذومِ.
- ـ حَرَمَيٌ: حَرَمِيُّ بنُ حَفْصٍ القَسْمَلِيُّ، وابنُ عُمارَةَ العَتَكِيُّ: ثِقَتانِ، ومَحْمودُ بنُ تُكَشَ الحارِمِيُّ صاحبُ حَماةَ.
- ـ أبو الحُرُمِ: ابنُ مَذْكورٍ الأَكَّافُ.
- ـ الحَرَم: جَماعَةٌ.
- ـ مُحْرِمٍ ومُحَرَّمٍ ومَحْرومٌ: أسْماءٌ.
- ـ الحَيْرَمُ: البَقَرُ، واحِدَتُهُ: الحَيْرَمةٍ.
- ـ حَرْمَى والله: أما والله.
- ـ الحَرومُ: الناقَةُ المُعْتاطَةُ الرَّحِمِ.
- ـ هو بحارِمِ عَقْلٍ، أي: له عَقْلٌ.
- ـ الحَرامِيَّةُ: ماءٌ لبَنِي زِنْباعٍ، وماءَةٌ لبَنِي عَمْرِو بنِ كِلابٍ.
- ـ الحِرْمانِ: واديان يَصُبَّانِ في بَطْنِ اللَّيْثِ.
- ـ حِرْمَةُ: موضع بجَنْبِ حِمَى ضَرِيَّةَ.
- ـ حَرَمّة: إكامٌ صِغارٌ لا تُنْبِتُ شيئاً.
- ـ حِرْمانُ: حِصْنٌ باليَمَنِ قثرْبَ الدَّمْلُوَةِ.
- ـ مَحْرَمَة: مَحْضَرٌ من مَحاضِرِ سَلْمَى جَبَلِ طَيِّئٍ.
- ـ الحَوْرَمُ: المالُ الكثيرُ من الصامِتِ والناطِقِ.
- ـ إنَّهُ لمُحْرِمٌ عنك، أي: يَحْرُمُ أذاهُ عليك.
- ـ حَرامُ اللهِ لا أفْعَلُ: كقَوْلِهم: يَمينُ الله لا أفْعَلُ.
معجم لسان العرب
+
حرم
- الحِرْمُ، بالكسر، والحَرامُ: نقيض الحلال، وجمعه حُرُمٌ؛ قا الأَعشى مَهادي النَّهارِ لجاراتِهِمْ وبالليل هُنَّ عليهمْ حُرُم وقد حَرُمَ عليه الشيء حُرْماً وحَراماً وحَرُمَ الشيءُ، بالضم حُرْمَةً وحَرَّمَهُ الله عليه وحَرُمَتِ الصلاة على المرأة حُرُماً وحُرْماً وحَرِمَتْ عليها حَرَماً وحَراماً: لغة في حَرُمَت.
- الأَزهري: حَرُمَ الصلاة على المرأة تَحْرُمُ حُروماً، وحَرُمَتِ المرأةُ على زوجها تَحْرُم حُرْماً وحَراماً، وحَرُمَ عليه السَّحورُ حُرْماً، وحَرِمَ لغةٌ والحَرامُ: ما حَرَّم اللهُ.
- والمُحَرَّمُ: الحَرامُ.
- والمَحارِمُ: ما حَرَّ اللهُ.
- ومَحارِمُ الليلِ: مَخاوِفُه التي يَحْرُم على الجَبان أَن يسلكها عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد مَحارِمُ الليل لهُنَّ بَهْرَجُ حين ينام الوَرَعُ المُحَرَّج (* قوله [ المحرج ] كذا هو بالأصل والصحاح، وفي المحكم؛ المزلج كمعظم) ويروى: مخارِمُ الليل أَي أَوائله.
- وأَحْرَمَ الشيء: جَعله حَراماً والحَريمُ: ما حُرِّمَ فلم يُمَسَّ.
- والحَريمُ: ما كان المُحْرِمو يُلْقونه من الثياب فلا يَلْبَسونه؛ قال كَفى حَزَناً كَرِّي عليه كأَن لَقىً، بين أَيْدي الطائفينَ، حَريم الأَزهري: الحَريمُ الذي حَرُمَ مسه فلا يُدْنى منه، وكانت العرب ف الجاهلية إذا حَجَّت البيت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحَرَمَ ول يَلْبسوها ما داموا في الحَرَم؛ ومنه قول الشاعر لَقىً، بين أَيدي الطائفينَ، حَريم وقال المفسرون في قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينَتكم عند كل مَسْجد كان أَهل الجاهلية يطوفون بالبيت عُراةً ويقولون: لا نطوف بالبيت في ثيا قد أَذْنَبْنا فيها، وكانت المرأة تطوف عُرْيانَةً أَيضاً إلاّ أنه كانت تَلْبَس رَهْطاً من سُيور؛ وقالت امرأة من العرب اليومَ يَبْدو بعضُه أَو كلُّهُ وما بَدا منه فلا أُْحِلُّه تعني فرجها أَنه يظهر من فُرَجِ الرَّهْطِ الذي لبسته، فأَمَرَ اللهُ ع وجل بعد ذكره عُقوبة آدمَ وحوّاء بأَن بَدَتْ سَوْآتُهما بالإستتا فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ قال الأَزهري: والتَّعَرِّ وظهور السوءة مكروه، وذلك مذ لَدُنْ آدم.
- والحَريمُ: ثوب المُحْرم، وكانت العر تطوف عُراةً وثيابُهم مطروحةٌ بين أَيديهم في الطواف.
- وفي الحديث: أَ عِياضَ بن حِمار المُجاشِعيّ كان حِرْميَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم فكان إذا حج طاف في ثيابه؛ كان أشراف العرب الذي يتَحَمَّسونَ على دينه أَي يتشدَّدون إذا حَج أحدهم لم يأكل إلاّ طعامَ رجلٍ من الحَرَم، ول يَطُفْ إلاَّ في ثيابه فكان لكل رجل من أَشرافهم رجلٌ من قريش، فيكون ك واحدٍ منهما حِرْمِيَّ صاحبه، كما يقال كَرِيٌّ للمُكْري والمُكْتَري قال: والنَّسَبُ في الناس إلى الحَرَمِ حِرْمِيّ، بكسر الحاء وسكون الراء يقال: رجل حِرْمِيّ، فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حَرَمِيّ وحَرَمُ مكة: معروف وهو حَرَمُ الله وحَرَمُ رسوله.
- والحَرَمانِ: مك والمدينةُ، والجمع أَحْرامٌ.
- وأَحْرَمَ القومُ: دخلوا في الحَرَمِ.
- ورج حَرامٌ: داخل في الحَرَمِ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، وقد جمعه بعضه على حُرُمٍ والبيت الحَرامُ والمسجد الحَرامُ والبلد الحَرام.
- وقوم حُرُم ومُحْرِمون.
- والمُحْرِمُ: الداخل في الشهر الحَرام، والنَّسَبُ إل الحَرَم حِرْمِيٌّ، والأُنثى حِرْمِيَّة، وهو من المعدول الذي يأتي على غي قياس، قال المبرد: يقال امرأة حِرْمِيَّة وحُرْمِيَّة وأَصله من قولهم وحُرْمَةُ البيت وحِرْمَةُ البيت؛ قال الأَعشى لا تأوِيَنَّ لحِرْمِيٍّ مَرَرْتَ به بوماً، وإنْ أُلْقِيَ الحِرْميُّ في النا وهذا البيت أَورده ابن سيده في المحكم، واستشهد به ابن بري في أَمالي على هذه الصورة، وقال: هذا البيت مُصَحَّف، وإنما هو لا تَأوِيَنَّ لِجَرْمِيٍّ ظَفِرْتَ به يوماً، وإن أُلْقِيَ الجَرْميُّ في النّا الباخِسينَ لِمَرْوانٍ بذي خُشُبٍ والدَّاخِلين على عُثْمان في الدَّا وشاهد الحِرْمِيَّةِ قول النابغة الذبياني كادَتْ تُساقِطُني رَحْلي ومِيثَرَتي بذي المَجازِ، ولم تَحْسُسْ به نَغَم من قول حِرْمِيَّةٍ قالت، وقد ظَعنوا هل في مُخْفِّيكُمُ مَنْ يَشْتَري أَدَما وقال أَبو ذؤيب لَهُنَّ نَشيجٌ بالنَّشيلِ، كأَنه ضَرائرُ حِرْميٍّ تفاحشَ غارُه قال الأَصمعي: أَظنه عَنى به قُرَيْشاً، وذلك لأَن أَهل الحَرَمِ أَو من اتخذ الضرائر، وقالوا في الثوب المنسوب إليه حَرَمِيّ، وذلك للفرق الذ يحافظون عليه كثيراً ويعتادونه في مثل هذا.
- وبلد حَرامٌ ومسجد حَرام وشهر حرام والأَشهُر الحُرُمُ أَربعة: ثلاثة سَرْدٌ أَي متتابِعة وواحد فَرْدٌ فالسَّرْدُ ذو القَعْدة وذو الحِجَّة والمُحَرَّمُ، والفَرْدُ رَجَبٌ.
- وف التنزيل العزيز: منها أَربعة حُرُمٌ؛ قوله منها، يريد الكثير، ثم قال فلا تَظْلِموا فيهنَّ أَنفسكم لما كانت قليلة والمُحَرَّمُ: شهر الله، سَمَّتْه العرب بهذا الإسم لأَنهم كانوا ل يستَحلُّون فيه القتال، وأُضيف إلى الله تعالى إعظاماً له كما قيل للكعب بيت الله، وقيل: سمي بذلك لأَنه من الأشهر الحُرُمِ؛ قال ابن سيده: وهذ ليس بقوي.
- الجوهري: من الشهور أَربعة حُرُمٌ كانت العرب لا تستحل فيه القتال إلا حَيّان خَثْعَم وطَيِّءٌ، فإنهما كانا يستَحِلاَّن الشهور، وكا الذين يَنْسؤُون الشهور أَيام المواسم يقولون: حَرّمْنا عليكم القتالَ ف هذه الشهور إلاَّ دماء المُحِلِّينَ، فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة ف هذه الشهور، وجمع المُحَرَّم مَحارِمُ ومَحاريمُ ومُحَرَّماتٌ.
- الأَزهري كانت العرب تُسَمِّي شهر رجب الأَصَمَّ والمُحَرَّمَ في الجاهلية؛ وأَنش شمر قول حميد بن ثَوْر رَعَيْنَ المُرارَ الجَوْنَ من كل مِذْنَبٍ شهورَ جُمادَى كُلَّها والمُحَرَّم قال: وأَراد بالمُحَرَّمِ رَجَبَ، وقال: قاله ابن الأَعرابي؛ وقا الآخر:أَقَمْنا بها شَهْرَيْ ربيعٍ كِليهما وشَهْرَيْ جُمادَى، واسْتَحَلُّوا المُحَرَّم وروى الأَزهري بإسناده عن أُم بَكْرَةَ: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم خَطَبَ في صِحَّته فقال: أَلا إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خل السموات والأرض، السَّنَة اثنا عشر شهراً، منها أَربعة حُرُمٌ، ثلاثة مُتَوالِياتٌ: ذو القَعْدة وذو الحِجَّة والمحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بي جُمادَى وشعبان.
- والمُحَرَّم: أَول الشهور.
- وحَرَمَ وأَحْرَمَ: دخل ف الشهر الحرام؛ قال وإذْ فَتَكَ النُّعْمانُ بالناس مُحْرِماً فَمُلِّئَ من عَوْفِ بن كعبٍ سَلاسِلُه فقوله مُحْرِماً ليس من إحْرام الحج، ولكنه الداخل في الشهر الحَرامِ والحُرْمُ، بالضم: الإحْرامُ بالحج.
- وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: كن أُطَيِّبُه، صلى الله عليه وسلم، لحِلِّهِ ولِحُرْمِه أَي عند إِحْرامه الأَزهري: المعنى أَنها كانت تُطَيِّبُه إذا اغْتسل وأَراد الإِحْرا والإهْلالَ بما يكون به مُحْرِماً من حج أَو عمرة، وكانت تُطَيِّبُه إذ حَلّ من إحْرامه؛ الحُرْمُ، بضم الحاء وسكون الراء: الإحْرامُ بالحج وبالكسر: الرجل المُحْرِمُ؛ يقال: أَنتَ حِلّ وأَنت حِرْمٌ.
- والإِحْرامُ: مصد أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إحْراماً إذا أَهَلَّ بالحج أَو العمر وباشَرَ أَسبابهما وشروطهما من خَلْع المَخِيط، وأَن يجتنب الأشياء التي منع الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك، والأَصل فيه المَنْع، فكأنّ المُحْرِم ممتنع من هذه الأَشياء.
- ومنه حديث الصلاة: تَحْرِيمُه التكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلا والأَفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأَفعالِها، فقيل للتكبير تَحْرِيم لمنعه المصلي من ذلك، وإنما سميت تكبيرَة الإحْرام أَي الإِحرا بالصلاة.
- والحُرْمَةُ: ما لا يَحِلُّ لك انتهاكه، وكذلك المَحْرَمَة والمَحْرُمَةُ، بفتح الراء وضمها؛ يقال: إن لي مَحْرُماتٍ فلا تَهْتِكْها، واحدته مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمَةٌ، يريد أن له حُرُماتٍ.
- والمَحارِمُ: ما لا يح إستحلاله وفي حديث الحُدَيْبية: لا يسألوني خُطَّةً يعَظِّمون فيها حُرُماتِ الل إلا أَعْطيتُهم إياها؛ الحُرُماتُ جمع حُرْمَةٍ كظُلْمَةٍ وظُلُماتٍ يريد حُرْمَةَ الحَرَمِ، وحُرْمَةَ الإحْرامِ، وحُرْمَةَ الشهر الحرام وقوله تعالى: ذلك ومن يُعَظِّمْ حُرُماتِ الله؛ قال الزجاج: هي ما وج القيامُ به وحَرُمَ التفريطُ فيه، وقال مجاهد: الحُرُماتُ مكة والح والعُمْرَةُ وما نَهَى الله من معاصيه كلها، وقال عطاء: حُرُماتُ الله معاص الله.
- وقال الليث: الحَرَمُ حَرَمُ مكة وما أَحاط إلى قريبٍ من الحَرَمِ، قا الأَزهري: الحَرَمُ قد ضُرِبَ على حُدوده بالمَنار القديمة التي بَيَّن خليلُ الله، عليه السلام، مشَاعِرَها وكانت قُرَيْش تعرفها في الجاهلي والإسلام لأَنهم كانوا سُكان الحَرَمِ، ويعملون أَن ما دون المَنارِ إل مكة من الحَرَمِ وما وراءها ليس من الحَرَمِ، ولما بعث الله عز وج محمداً، صلى الله عليه وسلم، أَقرَّ قُرَيْشاً على ما عرفوه من ذلك، وكتب م ابن مِرْبَعٍ الأَنصاري إلى قريش: أَن قِرُّوا على مشاعركم فإنكم على إرْث من إرْثِ إبراهيم، فما كان دون المنار، فهو حَرَم لا يحل صيده ول يُقْطَع شجره، وما كان وراء المَنار، فهو من الحِلّ يحِلُّ صيده إذا لم يك صائده مُحْرِماً.
- قال: فإن قال قائل من المُلْحِدين في قوله تعالى: أَوَل يَرَوْا أَنَّا جعلنا حَرَماً آمناً ويُتَخَطَّف الناس من حولهم؛ كي يكون حَرَماً آمناً وقد أُخِيفوا وقُتلوا في الحَرَمِ؟ فالجواب فيه أَنه ع وجل جعله حَرَماً آمناً أَمراً وتَعَبُّداً لهم بذلك لا إخباراً، فمن آم بذلك كَفَّ عما نُهِي عنه اتباعاً وانتهاءً إلى ما أُمِرَ به، وم أَلْحَدَ وأَنكر أَمرَ الحَرَمِ وحُرْمَتَهُ فهو كافر مباحُ الدمِ، وم أَقَرَّ وركب النهيَ فصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفَّارة فيم قَتَلَ من الصيد، فإن عاد فإن الله ينتقم منه.
- وأَما المواقيت التي يُهَلّ منها للحج فهي بعيدة من حدود الحَرَمِ، وهي من الحلّ، ومن أَحْرَمَ منه بالحج في الأَشهر الحُرُمِ فهو مُحْرِمٌ مأْمور بالانتهاء ما دا مُحْرِماً عن الرَّفَثِ وما وراءَه من أَمر النساء، وعن التَّطَيُّبِ بالطيبِ وعن لُبْس الثوب المَخيط، وعن صيد الصيد؛ وقال الليث في قول الأَعشى بأَجْيادِ غَرْبيِّ الصَّفا والمُحَرَّم قال: المُحَرَّمُ هو الحَرَمُ.
- وتقول: أَحْرَمَ الرجلُ، فهو مُحْرِم وحَرامٌ، ورجل حَرامٌ أَي مُحْرِم، والجمع حُرُم مثل قَذالٍ وقُذُلٍ وأَحْرَم بالحج والعمرة لأَنه يَحْرُم عليه ما كان له حَلالاً من قبلُ كالصي والنساء.
- وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في الإحْرام بالإِهلال، وأَحْرَمَ إذ صار في حُرَمِه من عهد أَو ميثاق هو له حُرْمَةٌ من أَن يُغار عليه وأََما قول أُحَيْحَة أَنشده ابن الأَعرابي قَسَماً، ما غيرَ ذي كَذِبٍ أَن نُبيحَ الخِدْن والحُرَمَ (* قوله [ أن نبيح الخدن ] كذا بالأصل، والذي في نسختين من المحكم: أ نبيح الحصن) قال ابن سيده: فإني أَحسب الحُرَمَةَ لغة في الحُرْمَةِ، وأَحسن من ذل أَن يقول والحُرُمَة، بضم الراء، فتكون من باب طُلْمة وظُلُمَةٍ، أَ يكون أَتبع الضم الضم للضرورة كما أتبع الأَعشى الكسر الكسر أَيضا فقال:أَذاقَتْهُمُ الحَرْبُ أَنْفاسَها وقد تُكْرَهُ الحربُ بعد السِّلِم إلاَّ أن قول الأَعشى قد يجوز أَن يَتَوَجَّه على الوقف كما حكاه سيبوي من قولهم: مررت بالعِدِلْ وحُرَمُ الرجلِ: عياله ونساؤه وما يَحْمِي، وهي المَحارِمُ، واحدته مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمة مَحْرُمة.
- ورَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّم تَزْويجُها؛ قال وجارةُ البَيْتِ أَراها مَحْرَمَ كما بَراها الله، إلا إنم مكارِهُ السَّعْيِ لمن تَكَرَّمَ كما بَراها الله أَي كما جعلها.
- وقد تَحَرَّمَ بصُحْبته؛ والمَحْرَمُ ذات الرَّحِم في القرابة أَي لا يَحِلُّ تزويجها، تقول: هو ذو رَحِم مَحْرَمٍ، وهي ذاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ الجوهري: يقال هو ذو رَحِمٍ منها إذا ل يحل له نكاحُها.
- وفي الحديث: لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحْرَمٍ منها وفي رواية: مع ذي حُرْمَةٍ منها؛ ذو المَحْرَمِ: من لا يحل له نكاحها م الأَقارب كالأب والإبن والعم ومن يجري مجراهم والحُرْمَة: الذِّمَّةُ.
- وأَحْرَمَ الرجلُ، فهو مُحْرِم إذا كانت له ذمة؛ قال الراعي قَتَلوا ابنَ عَفّان الخليفةَ مُحْرِماً ودَعا فلم أَرَ مثلَهُ مَقْتول ويروى: مَخْذولا، وقيل: أَراد بقوله مُحْرِماً أَنهم قتلوه في آخر ذ الحِجَّةِ؛ وقال أَبو عمرو: أَي صائماً.
- ويقال: أَراد لم يُحِلَّ من نفس شيئاً يوقِعُ به فهو مُحْرِمٌ.
- الأزهري: روى شمر لعُمَرَ أَنه قال الصيا إحْرامٌ، قال: وإنما قال الصيامُ إحْرام لامتناع الصائم مما يَثْلِم صيامَه، ويقال للصائم أَيضا مُحْرِمٌ؛ قال ابن بري: ليس مُحْرِماً في بيت الراعي من الإحْرام ولا م الدخول في الشهر الحَرام، قال: وإنما هو مثل البيت الذي قبله، وإنم يريد أَن عثمان في حُرْمةِ الإسلام وذِمَّته لم يُحِلَّ من نفسه شيئا يُوقِعُ به، ويقال للحالف مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِه به، ومنه قول الحسن في الرج يُحْرِمُ في الغضب أَي يحلف؛ وقال الآخر قتلوا كِسْرى بليلٍ مُحْرِماً غادَرُوه لم يُمَتَّعْ بكَفَن يريد: قَتَلَ شِيرَوَيْهِ أَباه أَبْرَوَيْز بنَ هُرْمُزَ.
- الأَزهري الحُرْمة المَهابة، قال: وإذا كان بالإنسان رَحِمٌ وكنا نستحي مه قلنا: ل حُرْمَةٌ، قال: وللمسلم على المسلم حُرْمةٌ ومَهابةٌ.
- قال أَبو زيد: يقا هو حُرْمَتُك وهم ذَوو رَحِمِه وجارُه ومَنْ يَنْصره غائباً وشاهداً وم وجب عليه حَقُّه.
- ويقال: أَحْرَمْت عن الشيء إذا أَمسكتَ عنه، وذكر أَب القاسم الزجاجي عن اليزيدي أَنه قال: سألت عمي عن قول النبي، صلى الل عليه وسلم: كلُّ مُسْلم عن مسلم مُحْرِمٌ، قال: المُحْرِمُ الممسك، معنا أَن المسلم ممسك عن مال المسلم وعِرْضِهِ ودَمِهِ؛ وأَنشد لمِسْكي الدارميّ أَتتْني هَناتٌ عن رجالٍ، كأَنه خَنافِسُ لَيْلٍ ليس فيها عَقارِب أَحَلُّوا على عِرضي، وأَحْرَمْتُ عنهُمُ وفي اللهِ جارٌ لا ينامُ وطالِب قال: وأَنشد المفضل لأَخْضَرَ بن عَبَّاد المازِنيّ جاهليّ لقد طال إعْراضي وصَفْحي عن الت أُبَلَّغُ عنكْم، والقُلوبُ قُلوب وطال انْتِظاري عَطْفَةَ الحِلْمِ عنكم ليَرْجِعَ وُدٌّ، والمَعادُ قريب ولستُ أَراكُمْ تُحْرِمونَ عن الت كرِهْتُ، ومنها في القُلوب نُدُوب فلا تأمَنُوا مِنّي كَفاءةَ فِعْلِكُمْ فيَشْمَتَ قِتْل أَو يُساءَ حبيب ويَظْهَرَ مِنّاً في المَقالِ ومنكُُمُ إذا ما ارْتَمَيْنا في المَقال، عُيوب ويقال: أَحْرَمْتُ الشيء بمعنى حَرَّمْتُه؛ قال حُمَيْدُ بن ثَوْرٍ إلى شَجَرٍ أَلْمَى الظِّلالِ، كأنه رواهِبُ أَحْرَمْنَ الشَّرابَ عُذُوب قال: والضمير في كأنها يعود على رِكابٍ تقدم ذكرها.
- وتَحَرَّم من بحُرْمَةٍ: تَحَمّى وتَمَنَّعَ.
- وأََحْرَمَ القومُ إذا دخلوا في الشه الحَرامِ؛ قال زهير جَعَلْنَ القَنانَ عن يَمينٍ وحَزْنَهُ وكم بالقَنانِ من مُحِلٍّ ومُحْرِم وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في حُرْمة لا تُهْتَكُ؛ وأَنشد بيت زهير وكم بالقنانِ من مُحِلٍّ ومُحْرِم أي ممن يَحِلُّ قتالُه وممن لا يَحِلُّ ذلك منه.
- والمُحْرِمُ المُسالمُ؛ عن ابن الأَعرابي، في قول خِداش بن زهير إذا ما أصابَ الغَيْثُ لم يَرْعَ غَيْثَهمْ من الناس، إلا مُحْرِمٌ أَو مُكافِل هكذا أَنشده: أَصاب الغَيْثُ، برفع الغيث، قال ابن سيده: وأَراها لغة ف صابَ أَو على حذف المفعول كأنه إذا أَصابَهُم الغَيثُ أَو أَصاب الغي بلادَهُم فأَعْشَبَتْ؛ وأَنشده مرة أُخرى إذا شَرِبوا بالغَيْث والمُكافِلُ: المُجاوِرُ المُحالِفُ، والكَفيلُ من هذا أُخِذَ وحُرْمَةُ الرجل: حُرَمُهُ وأَهله.
- وحَرَمُ الرجل وحَريمُه: ما يقاتِلُ عن ويَحْميه، فجمع الحَرَم أَحْرامٌ، وجمع الحَريم حُرُمٌ.
- وفلان مُحْرِمٌ بنا أَ في حَريمنا.
- تقول: فلان له حُرْمَةٌ أَي تَحَرَّمَ بنا بصحبةٍ أَو بح وذِمَّةِ.
- الأَزهري: والحَريم قَصَبَةُ الدارِ، والحَريمُ فِناءُ المسجد.
- وحكي عن ابن واصل الكلابي حَريم الدار ما دخل فيها مما يُغْلَقُ عليه بابُها وما خرج منها فه الفِناءُ، قال: وفِناءُ البَدَوِيِّ ما يُدْرِكُهُ حُجْرَتُه وأَطنابُهُ، وه من الحَضَرِيّ إذا كانت تحاذيها دار أُخرى، ففِناؤُهما حَدُّ ما بينهما وحَريمُ الدار: ما أُضيف إليها وكان من حقوقها ومَرافِقها.
- وحَريم البئر: مُلْقى النَّبِيثَة والمَمْشى على جانبيها ونحو ذلك؛ الصحاح: حَري البئر وغيرها ما حولها من مَرافقها وحُقوقها.
- وحَريمُ النهر: مُلْقى طين والمَمْشى على حافتيه ونحو ذلك.
- وفي الحديث: حَريمُ البئر أَربعون ذراعاً هو الموضع المحيط بها الذي يُلْقى فيه ترابُها أَي أَن البئر التي يحفره الرجل في مَواتٍ فَحريمُها ليس لأَحد أَن ينزل فيه ولا ينازعه عليها وسمي به لأَنه يَحْرُمُ منع صاحبه منه أَو لأَنه مُحَرَّمٌ على غير التصرفُ فيه الأَزهري: الحِرْمُ المنع، والحِرْمَةُ الحِرْمان، والحِرْمانُ نَقيض الإعطاء والرَّزْقُ.
- يقال: مَحْرُومٌ ومَرْزوق.
- وحَرَمهُ الشيء يَحْرِمُهُ وحجَرِمَهُ حِرْماناً وحِرْماً (* قوله [ وحرماً ] أي بكسر فسكون، زاد ف المحكم: وحرماً ككتف) وحَريماً وحِرْمَةً وحَرِمَةً وحَريمةً وأَحْرَمَهُ لغةٌ ليست بالعالية، كله: منعه العطيّة؛ قال يصف امرأة وأُنْبِئْتُها أَحْرَمَتْ قومَه لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِين أَي حَرَّمَتْهُم على نفسها.
- الأَصمعي: أَحْرَمَتْ قومها أَ حَرَمَتْهُم أَن ينكحوها.
- وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه قال: كل مُسلم عن مسلم مُحْرِمٌ أَخَوانِ نَصيرانِ؛ قال أَبو العباس: قال ابن الأَعراب يقال إنه لمُحْرِمٌ عنك أَي يُحَرِّمُ أَذاكَ عليه؛ قال الأَزهري: وهذ بمعنى الخبر، أَراد أَنه يَحْرُمُ على كل واحد منهما أَن يُؤْذي صاحبَه لحُرْمة الإسلام المانِعَتِه عن ظُلْمِه.
- ويقال: مُسلم مُحْرِمٌ وهو الذ لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يُوقِعُ به، يريد أَن المسلم مُعْتَصِم بالإسلام ممتنع بحُرْمتِهِ ممن أَراده وأَراد ماله والتَّحْرِيمُ: خلاف التَّحْليل.
- ورجل مَحْروم: ممنوع من الخير.
- وف التهذيب: المَحْروم الذي حُرِمَ الخيرَ حِرْماناً.
- وقوله تعالى: في أَمواله حقٌّ معلوم للسائل والمَحْروم؛ قيل: المَحْروم الذي لا يَنْمِي له مال وقيل أَيضاً: إِنه المُحارِفُ الذي لا يكاد يَكْتَسِبُ.
- وحَرِيمة الربِّ: التي يمنعها من شاء من خلقه.
- وأَحْرَمَ الرجلَ: قَمَرَه، وحَرِمَ ف اللُّعبة يحْرَمُ حَرَماً: قَمِرَ ولم يَقْمُرْ هو؛ وأَنشد ورَمَى بسَهْمِ حَريمةٍ لم يَصْطَد ويُخَطُّ خَطّ فيدخل فيه غِلمان وتكون عِدَّتُهُمْ في خارج من الخَطّ فيَدْنو هؤلاء م الخط ويصافحُ أَحدُهم صاحبَهُ، فإن مسَّ الداخلُ الخارجَ فلم يضبط الداخلُ قيل للداخل: حَرِمَ وأَحْرَمَ الخارِجُ الداخلَ، وإن ضبطه الداخل فقد حَرِمَ الخارِجُ وأَحْرَمَه الداخِلُ.
- وحَرِمَ الرجلُ حَرماً: لَجّ ومَحَكَ.
- وحَرِمَت المِعْزَى وغيرُها من ذوات الظِّلْف حِراما واسْتحْرَمَتْ: أَرادت الفحل، وما أَبْيَنَ حِرْمَتَها، وهي حَرْمَى، وجمعها حِرام وحَرامَى، كُسِّرَ على ما يُكَسَّرُ عليه فَعْلَى التي لها فَعْلانُ نح عَجْلان وعَجْلَى وغَرْثان وغَرْثى، والاسم الحَرَمةُ والحِرمةُ؛ الأَو عن اللحياني، وكذلك الذِّئْبَةُ والكلبة وأكثرها في الغنم، وقد حكي ذل في الإبل.
- وجاء في بعض الحديث: الذين تقوم عليهم الساعةُ تُسَلَّطُ عليه الحِرْمَةُ أَي الغُلْمَةُ ويُسْلَبُون الحياءَ، فاسْتُعْمِل في ذكو الأَناسِيِّ، وقيل: الإسْتِحْرامُ لكل ذات ظِلْفٍ خاصةً.
- والحِرْمَةُ بالكسر: الغُلْمةُ.
- قال ابن الأثير: وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أَخَصُّ وقوله في حديث آدم، عليه السلام: إنه اسْتَحْرَمَ بعد موت ابنه مائةَ سنة لم يَضْحَكْ؛ هو من قولهم: أَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في حُرْمَةٍ ل تهْتَكُ، قال: وليس من اسْتِحْرام الشاة.
- الجوهري: والحِرْمةُ في الشا كالضَّبْعَةِ في النُّوقِ، والحِنَاء في النِّعاج، وهو شهوة البِضاع؛ يقال اسْتَحْرَمَت الشاةُ وكل أُنثى من ذوات الظلف خاصةً إذا اشتهت الفحل.
- وقا الأُمَوِيُّ: اسْتَحْرَمتِ الذِّئبةُ والكلبة إذا أَرادت الفحل.
- وشاة حَرْمَى وشياه حِرامٌ وحَرامَى مثل عِجال وعَجالى، كأَنه لو قيل لمذكَّرِهِ لَقِيل حَرْمانُ، قال ابن بري: فَعْلَ مؤنثة فَعْلان قد تجمع على فَعالَى وفِعالٍ نحو عَجالَى وعِجالٍ، وأَما شا حَرْمَى فإنها، وإن لم يستعمل لها مذكَّر، فإنها بمنزلة ما قد استعمل لأَ قياس المذكر منه حَرْمانُ، فلذلك قالوا في جمعه حَرامَى وحِرامٌ، كم قالوا عَجالَى وعِجالٌ والمُحَرَّمُ من الإبل مثل العُرْضِيِّ: وهو الذَّلُول الوَسَط (* قول [ وهو الذلول الوسط ] ضبطت الطاء في القاموس بضمة، وفي نسختين من المحك بكسرها ولعله أقرب للصواب) الصعبُ التَّصَرُّفِ حين تصَرُّفِه.
- وناق مُحَرَّمةٌ: لم تُرَضْ؛ قال الأَزهري: سمعت العرب تقول ناقة مُحَرَّمَة الظهرِ إذا كانت صعبةً لم تُرَضْ ولم تُذَلَّْلْ، وفي الصحاح: ناق مُحَرَّمةٌ أَي لم تَتِمَّ رياضتُها بَعْدُ.
- وفي حديث عائشة: إنه أَراد البَداوَ فأَرسل إليَّ ناقة مُحَرَّمةً؛ هي التي لم تركب ولم تُذَلَّل والمُحَرَّمُ من الجلود: ما لم يدبغ أَو دُبغ فلم يَتَمَرَّن ولم يبالغ، وجِل مُحَرَّم: لم تتم دِباغته.
- وسوط مُحَرَّم: جديد لم يُلَيَّنْ بعدُ؛ قا الأَعشى تَرَى عينَها صَغْواءَ في جنبِ غَرْزِها تُراقِبُ كَفِّي والقَطيعَ المُحَرَّم وفي التهذيب: في جنب موقها تُحاذر كفِّي؛ أَراد بالقَطيع سوطه.
- قا الأَزهري: وقد رأَيت العرب يُسَوُّون سياطَهم من جلود الإبل التي لم تدبغ يأخذون الشَّريحة العريضة فيقطعون منها سُيوراً عِراضاً ويدفنونها ف الثَّرَى، فإذا نَدِيَتْ ولانت جعلوا منها أَربع قُوىً، ثم فتلوها ثم علَّقوه من شِعْبَي خشبةٍ يَرْكُزونها في الأَرض فتُقِلُّها من الأَرض ممدودة وقد أَثقلوها حتى تيبس وقوله تعالى: وحِرْم على قرية أهلكناها أَنهم لا يرجعون؛ روى قَتادةُ ع ابن عباس: معناه واجبٌ عليها إذا هَلَكَتْ أن لا ترجع إلى دُنْياها وقال أَبو مُعاذٍ النحويّ: بلغني عن ابن عباس أَنه قرأَها وحَرمَ على قري أَي وَجَب عليها، قال: وحُدِّثْت عن سعيد بن جبير أَنه قرأَها: وحِرْم على قرية أَهلكناها؛ فسئل عنها فقال: عَزْمٌ عليها.
- وقال أَبو إسحق ف قوله تعالى: وحرام على قرية أَهلكناها؛ يحتاج هذا إلى تَبْيين فإنه لم يُبَيَّنْ، قال وهو، والله أَعلم، أَن الله عز وجل لما قال: فلا كُفْرانَ لسعيه إنا ل كاتبون، أَعْلَمنا أَنه قد حَرَّمَ أعمال الكفار، فالمعنى حَرامٌ على قري أَهلكناها أَن يُتَقَبَّل منهم عَمَلٌ، لأَنهم لا يرجعون أَي لا يتوبون وروي أَيضاً عن ابن عباس أَنه قال في قوله: وحِرْمٌ على قرية أَهلكناها قال: واجبٌ على قرية أَهلكناها أَنه لا يرجع منهم راجع أَي لا يتوب منه تائب؛ قال الأَزهري: وهذا يؤيد ما قاله الزجاج، وروى الفراء بإسناده عن اب عباس: وحِرْمٌ؛ قال الكسائي: أَي واجب، قال ابن بري: إنما تَأَوَّل الكسائي وحَرامٌ في الآية بمعنى واجب، لتسلم له لا من الزيادة فيصير المعن عند واجبٌ على قرية أَهلكناها أَنهم لا يرجعون، ومن جعل حَراماً بمعن المنع جعل لا زائدة تقديره وحَرامٌ على قرية أَهلكناها أَنهم يرجعون وتأويل الكسائي هو تأْويل ابن عباس؛ ويقوّي قول الكسائي إن حَرام في الآي بمعنى واجب قولُ عبد الرحمن بن جُمانَةَ المُحاربيّ جاهليّ فإنَّ حَراماً لا أَرى الدِّهْرَ باكِيا على شَجْوِهِ، إلاَّ بَكَيْتُ على عَمْر وقرأ أَهل المدينة وحَرامٌ، قال الفراء: وحَرامٌ أَفشى في القراءة وحَرِيمٌ: أَبو حَيّ.
- وحَرامٌ: اسم.
- وفي العرب بُطون ينسبون إلى آ حَرامٍ (* قوله [ إلى آل حرام ] هذه عبارة المحكم وليس فيها لفظ آل) بَطْنٌ م بني تميم وبَطْنٌ في جُذام وبطن في بكر بن وائل.
- وحَرامٌ: مولى كُلَيْبٍ وحَريمةُ: رجل من أَنجادهم؛ قال الكَلْحَبَةُ اليَرْبوعيّ فأَدْرَكَ أَنْقاءَ العَرَادةِ ظَلْعُها وقد جَعَلَتْني من حَريمةَ إصْبَع وحَرِيمٌ: اسم موضع؛ قال ابن مقبل حَيِّ دارَ الحَيِّ لا حَيَّ بها بِسِخالٍ فأُثالٍ فَحَرِم والحَيْرَمُ: البقر، واحدتها حَيْرَمة؛ قال ابن أَحمر تَبَدَّلَ أُدْماً من ظِباءٍ وحَيْرَم قال الأَصمعي: لم نسمع الحَيْرَمَ إلا في شعر ابن أَحمر، وله نظائ مذكورة في مواضعها.
- قال ابن جني: والقولُ في هذه الكلمة ونحوها وجوبُ قبولها وذلك لما ثبتتْ به الشَّهادةُ من فَصاحة ابن أَحمر، فإما أَن يكون شيئا أَخذه عمن نَطَقَ بلغة قديمة لم يُشارَكْ في سماع ذلك منه، على حدّ م قلناه فيمن خالف الجماعة، وهو فصيح كقوله في الذُّرَحْرَح الذُّرَّحْرَح ونحو ذلك، وإما أَن يكون شيئاً ارتجله ابن أَحمر، فإن الأَعرابي إذ قَوِيَتْ فصاحتُه وسَمَتْ طبيعتُه تصرَّف وارتجل ما لم يسبقه أَحد قبله، فق حكي عن رُؤبَة وأَبيه: أَنهما كانا يَرْتَجِلان أَلفاظاً لم يسمعاها ول سُبِقا إليها، وعلى هذا قال أَبو عثمان: ما قِيس على كلام العَرَب فهو م كلام العرب.
- ابن الأَعرابي: الحَيْرَمُ البقر، والحَوْرَمُ المال الكثي من الصامِتِ والناطق والحِرْمِيَّةُ: سِهام تنسب إلى الحَرَمِ، والحَرَمُ قد يكون الحَرامَ ونظيره زَمَنٌ وزَمانٌ وحَريمٌ الذي في شعر امرئ القيس: اسم رجل، وهو حَريمُ بن جُعْفِيٍ جَدُّ الشُّوَيْعِر؛ قال ابن بري يعني قوله بَلِّغا عَنِّيَ الشُّوَيْعِرَ أَني عَمْدَ عَيْنٍ، قَلَّدْتُهُنَّ حَريم وقد ذكر ذلك في ترجمة شعر.
- والحرَيمةُ: ما فات من كل مَطْموع فيه وحَرَمَهُ الشيء يَحْرِمُه حَرِماً مثل سَرَقَه سَرِقاً، بكسر الراء وحِرْمَة وحَريمةً وحِرْماناً وأَحْرَمَهُ أَيضاً إذا منعه إياه؛ وقال يصف إمرأة ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قَوْمَه لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِين (* قوله [ ونبئتها ] في التهذيب: وأنبئتها قال ابن بري: وأَنشد أَبو عبيد شاهداً على أَحْرَمَتْ بيتين متباع أَحدهما من صاحبه، وهما في قصيدة تروى لشَقِيق بن السُّلَيْكِ، وتروى لاب أَخي زِرّ ابن حُبَيْشٍ الفقيه القارئ، وخطب امرأَة فردته فقال ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قومه لتَنكِح في معشرٍ آخَرين فإن كنتِ أَحْرَمْتِنا فاذْهَبي فإن النِّساءَ يَخُنَّ الأَمين وطُوفي لتَلْتَقِطي مِثْلَنا وأُقْسِمُ باللهِ لا تَفْعَلِين فإمّا نَكَحْتِ فلا بالرِّفاء إذا ما نَكَحْتِ ولا بالبَنِين وزُوِّجْتِ أَشْمَطَ في غُرْبة تُجََنُّ الحَلِيلَة منه جُنون خَليلَ إماءٍ يُراوِحْنَهُ وللمُحْصَناتِ ضَرُوباً مُهِين إذا ما نُقِلْتِ إلى دارِه أَعَدَّ لظهرِكِ سوطاً مَتِين وقَلَّبْتِ طَرْفَكِ في مارِدٍ تَظَلُّ الحَمامُ عليه وُكُون يُشِمُّكِ أَخْبَثَ أَضْراسِه إذا ما دَنَوْتِ فتسْتَنْشِقِين كأَن المَساويكَ في شِدْقِه إذا هُنَّ أُكرِهن، يَقلَعنَ طين كأَنَّ تَواليَ أَنْيابِه وبين ثَناياهُ غِسْلاً لَجِين أَراد بالمارِدِ حِصْناً أَو قَصراً مما تُُعْلى حيطانُه وتُصَهْرَج حتى يَمْلاسَّ فلا يقدر أَحد على ارتقائه، والوُكُونُ: جمع واكِنٍ مثل جال وجُلوسٍ، وهي الجاثِمة، يريد أَن الحمام يقف عليه فلا يُذْعَر لارتفاعه، والغِسْل: الخطْمِيُّ، واللَّجِينُ: المضروب بالماء، شبَّه ما رَكِب أَسنانَه وأنيابَِ من الخضرة بالخِطميّ المضروب بالماء.
- والحَرِمُ، بكس الراء: الحِرْمانُ؛ قال زهير وإنْ أَتاه خليلٌ يوم مَسْأَلة يقولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرِم وإنما رَفَعَ يقولُ، وهو جواب الجزاء، على معنى التقديم عند سيبوي كأَنه قال: يقول إن أَتاه خليل لا غائب، وعند الكوفيين على إضمار الفاء؛ قا ابن بري: الحَرِمُ الممنوع، وقيل: الحَرِمُ الحَرامُ.
- يقال: حِرْم وحَرِمٌ وحَرامٌ بمعنى.
- والحَريمُ: الـصديق؛ يقال: فلان حَريم صَريح أَي صَديق خالص.
- قال: وقال العُقَيْلِيُّونَ حَرام الله لا أَفعلُ ذلك، ويمينُ الله لا أَفعلُ ذلك، معناهما واحد.
- قال وقال أَبو زيد يقال للرجل: ما هو بحارِم عَقْلٍ، وما هو بعادِمِ عقل معناهما أَن له عقلاً.
- الأزهري: وفي حديث بعضهم إذا اجتمعت حُرْمتانِ طُرِح الصُّغْرى للكُبْرى؛ قال القتيبي: يقول إذا كان أَمر فيه منفعة لعامَّ الناس ومَضَرَّةٌ على خاصّ منهم قُدِّمت منفعة العامة، مثال ذلك: نَهْر يجري لشِرْب العامة، وفي مَجْراه حائطٌ لرجل وحَمَّامٌ يَضُرُّ به هذ النهر، فلا يُتْرَكُ إجراؤه من قِبَلِ هذه المَضَرَّة، هذا وما أَشبهه، قال وفي حديث عمر، رضي الله عنه: في الحَرامِ كَفَّارةُ يمينٍ؛ هو أَن يقو حَرامُ الله لا أَفعلُ كما يقول يمينُ اللهِ، وهي لغة العقيلِييّن، قال ويحتمل أَن يريد تَحْريمَ الزوجة والجارية من غير نية الطلاق؛ ومنه قول تعالى: يا أَيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لك، ثم قال عز وجل قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أَيْمانِكم؛ ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها آلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من نسائه وحَرَّمَ فجعل الحَرام حلالاً، تعني ما كان حَرّمهُ على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد فأَحَلَّه وجعل في اليمين الكفارةَ.
- وفي حديث عليّ (* قوله [ وفي حديث عليّ إلخ ] عبار النهاية: ومنه حديث عليّ إلخ) في الرجل يقول لامرأته: أَنتِ عليّ حَرامٌ، وحديث ابن عباس: من حَرّمَ امرأَته فليس بشيءٍ، وحديثه الآخر: إذ حَرَّمَ الرجل امرأَته فهي يمينٌ يُكَفِّرُها.
- والإحْرامُ والتَّحْريم بمعنى؛ قال يصف بعيراً له رِئَةٌ قد أَحْرَمَتْ حِلَّ ظهرِهِ فما فيه للفُقْرَى ولا الحَجِّ مَزْعَم قال ابن بري: الذي رواه ابن وَلاَّد وغيره: له رَبَّة، وقوله مَزْعَ أَي مَطْمع.
- وقوله تعالى: للسائل والمَحْرُوم؛ قال ابن عباس: ه المُحارِف.
- أَبو عمرو: الحَرُومُ الناقة المُعْتاطةُ الرَّحِمِ، والزَّجُومُ الت لا تَرْغُو، والخَزُوم المنقطعة في السير، والزَّحُوم التي تزاحِمُ عل الحوض والحَرامُ: المُحْرِمُ.
- والحَرامُ: الشهر الحَرامُ.
- وحَرام: قبيلة م بني سُلَيْمٍ؛ قال الفرزدق فَمَنْ يَكُ خائفاً لأذاةِ شِعْرِي فقد أَمِنَ الهجاءَ بَنُو حَرام وحَرَام أَيضاً: قبيلة من بني سعد بن بكر والتَّحْرِيمُ: الصُّعوبة؛ قال رؤبة دَيَّثْتُ من قَسْوتِهِ التَّحرِيم يقال: هو بعير مُحَرَّمٌ أَي صعب.
- وأَعرابيّ مُحَرَّم أَي فصيح لم يخالط الحَضَرَ.
- وقوله في الحديث: أَما عَلِمْتَ أَن الصور مُحَرَّمةٌ؟ أَي مُحَرَّمَةُ الضربِ أَو ذات حُرْمةٍ، والحديث الآخر حَرَّمْتُ الظلمَ على نفسي أَي تَقَدَّسْتُ عنه وتعالَيْتُ، فهو في حق كالشيء المُحَرَّم على الناس.
- وفي الحديث الآخر: فهو حَرامٌ بحُرمة الله أَ بتحريمه، وقيل: الحُرْمةُ الحق أَي بالحق المانع من تحليله.
- وحدي الرضاع: فَتَحَرَّمَ بلبنها أَي صار عليها حَراماً.
- وفي حديث ابن عباس وذُكِرَ عنده قولُ عليٍّ أَو عثمان في الجمع بين الأَمَتَيْن الأُختين حَرَّمَتْهُنَّ آيةٌ وأَحَلَّتْهُنَّ آيةٌ، فقال: يُحَرِّمُهُنَّ عليَّ قرابت منهن ولا يُحرِّمُهُنَّ قرابةُ بعضهن من بعض؛ قال ابن الأَثير: أَراد اب عباس أَن يخبر بالعِلَّة التي وقع من أجلها تَحْريمُ الجمع بين الأُختي الحُرَّتَين فقال: لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى إذ لو كان ذلك ل يَحِلَّ وطءُ الثانية بعد وطء الأولى كما يجري في الأُمِّ مع البنت ولكنه وقع من أجل قرابة الرجل منهما فَحُرمَ عليه أَن يجمع الأُختَ إل الأُخت لأَنها من أَصْهاره، فكأَن ابن عباس قد أَخْرَجَ الإماءَ من حك الحَرائر لأَنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائِه، قال: والفقهاء على خلاف ذل فإنهم لا يجيزون الجمع بين الأُختين في الحَرائر والإماء، فالآي المُحَرِّمةُ قوله تعالى: وأَن تجمعوا بين الأُختين إلاَّ ما قد سلف، والآي المُحِلَّةُ قوله تعالى: وما مَلكتْ أَيْمانُكُمْ.
مصطلحات عربية عامة
+
(أ)حرمه الميراث/ حرمه من الميراث
- منعه إيّاه.
- حرمتنا الظروفُ الاقتصاديّة التَّمتُّع بمباهج الحياة- حرَمه الدراسةَ/ من الدراسةِ.
(ب)احترمه
- كرّمه وأكبره، هابه، ورعى حرمتَه، أحسن معاملتَه حبًّا ومهابةً.
- من مكارم الأخلاق احترام المرء من هم أكبر منه سنًّا- احترم العهدَ والقوانينَ.
ترجمة محرمة باللغة الإنجليزية
محرمة
Handkerchief Hanky