معنى كلمة مبيعات في القاموس
في اللغة العربية
معجم اللغة العربية المعاصرة
+
(أ)مَبِيعات
- مفرد مَبِيع: ما يُشترى وما يُباع، أو الشراء والبيع.
- رقم المبَيعات: مقدار ما بيع.
- إدارة المَبيعات: القسم المسئول عن البيع.
(ب)بايعَ
- بايعَ يبايع ، مبايَعَةً وبياعًا ، فهو مُبايِع ، والمفعول مُبايَع.
- بايع التَّاجرُ المشتريَ عقد معه البَيْعَ.
- بايع فلانًا على الأمر: عاهَده وعاقدَه عليه.
- {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ}.
- بُويع له بالخلافة: تولاَّها.
معجم الرائد
+
(أ)بايَع
- بايع.
- مبايعة وبياعا.
- بايعه عقد معه البيع.
- بايعه على كذا : عاهده عليه.
- بايعه بالخلافة أو الزعامة : اختاره لها وعاهده على الوفاء له فيها.
(ب)بيعة
- جمع بيع وبيعات وبيعات.
- بيعة هيئة البيع.
- بيعة الكنيسة.
- بيعة معبد اليهود.
المحيط في اللغة
+
(أ)باعَه
- ـ باعَه، يَبِيعهُ بَيعْاً ومَبيعاً، والقِياسُ مَباعاً: إذا باعَه، وإذا اشْتَراه، ضِدٌّ، وهو مَبيعٌ ومَبْيوعٌ.
- ـ باعَه من السُّلْطانِ: إذا سَعَى به إليه، وهو بائِعٌ، ج: باعَةٌ.
- ـ بِياعَةُ: السِّلْعَةُ، ج: بِياعاتٌ.
- ـ بَيِّعُ: البائعُ، والمُشْتَري، والمُساوِمُ، ج: بِيعَاءُ وأبْيِعاءُ.
- ـ ابنُ البَيِّعِ: الحاكمُ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ النَّيْسابوري.
- ـ باعَ على بَيْعِه: قامَ مَقامَهُ في المَنْزِلَةِ والرِّفْعَةِ، وظَفِرَ به.
- ـ امرأةٌ بائعٌ: نافِقَةٌ لِجمَالِها.
- ـ وبيعَ الشيءُ، وقد تُضَمُّ باؤُه، فيقالُ: بُوعَ.
- ـ بِيعَةُ: مُتَعَبَّدُ النَّصارَى، ج: بِيَعُ.
- ـ بِيعَةُ: هيئةُ البَيْعِ، كالجِلْسَةِ.
- ـ أبَعْتُه: عَرَضْتُه للبيعِ.
- ـ ابْتاعَهُ: اشتَراهُ.
- ـ تَبايُعُ: المُبايَعَةُ.
- ـ اسْتَباعَهُ: سألَهُ أنَ يبيعَهُ منه.
- ـ انباعَ: نَفَقَ.
- ـ عليُّ بنُ محمدٍ البَيَّاعِيُّ المحدّثُ، وكذا عليُّ بن الحُسَينِ البَيَّاعِيُّ حَدَّثَ بـ ''شَرْحِ السُّنَّةِ'' عن محمدٍ الزاهِدِيِّ سَماعاً عن لَفْظِ مُحْيِي السُّنَّةِ.
(ب)وَبَّاعةُ
- ـ وَبَّاعةُ: الاسْتُ.
- ـ وَبَّاعةُ من الصبيِّ: ما يَتَحَرَّكُ من يافوخِه.
- ـ كذَبَتْ وبَّاعتُهُ: حَبَقَ، كوَبَّعَ بها تَوْبيعاً.
- ـ وَبِعانُ: قرية بأكْنافِ آرَةَ.
معجم لسان العرب
+
(أ)بيع
- البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياس مَباعاً.
- والابْتِياعُ: الاشْتراء.
- وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْب أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيد وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع عل بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتر لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلع ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رج آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الل عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخي قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البي فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَ المتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذ تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخي فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كا عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد.
- قال الأَزهري: البائع والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَ كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي ع ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهم متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قب العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم ل خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قب عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَ لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائز قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشع بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسما بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّ الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعق بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رض الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما ل يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا قال له: اختر، فق وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّر أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثي في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كا المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع ف فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البي غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفس بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مث الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقارب الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقو بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع عل ظاهره؛ وقال الفرزدق إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجار يعني من اشتراه.
- والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النق والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وه أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنو الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضم كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت وا مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس.
- قا الأَزهري: قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب.
- يقال باع فلا إِذا اشترى وباع من غيره؛ وأَنشد قول طرفة ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ ل نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِد أَراد من لم تشتر له زاداً.
- والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ الاشتراء.
- وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القو في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما قال إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِسا وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه.
- عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِع فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباع أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّ سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياع وقال قيس بن ذَريح كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِيا واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة.
- وفي حدي ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِ بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكب والقِعْدة والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّل وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائ وبَيِّع.
- وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما ل يَتفَرَّقا.
- والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيف يصف سحاباً، والجمع بُيُوع والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مث قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذ ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبا فلان.
- وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزل والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد ب معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم (* قوله [ عل أم هاشم ] عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم قال ف الشعر: ما لك أُم خالد.
- ) فقال لها ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِين وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُ هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِ أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي في ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي ع بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان.
- وأَما ما ورد في حدي المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها.
- وفي حديث آخر لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ.
- وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقو عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده.
- وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعة جميعاً، والتَّبايُع مثله.
- وفي الحديث أَنه قال: أَلا تُبايِعُوني عل الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وق تكرّر ذكرها في الحديث والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجم بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن قا قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتا العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَع والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غي مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ ع الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دين وطاعتِه في كل زمان، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم م أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبدي مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذك الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَع قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَن سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره ل يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّا وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساك الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهل نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَن وقوله دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَن فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنم يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِ أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزت أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائط وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقو مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.
(ب)وبع
- الوَبَّاعةُ: الاسْت؛ كذَبَت وَبَّاعَتُه أَي اسْتُه ووَبَّاغَتُ ونَبَّاعَتُه ونَبَّاغَتُه وعَفَّاقَتُه ومِخْذَفَتُه كلُّه أَي رَدَمَ وأَنْبَقَ الرجُلُ إِذا خرَجَت وريحُه ضعيفةً، فإِن زاد عليها قيل عَفَقَ بها ووبَّعَ بها، قال: ويقال لرَمَّاعةِ الصبيِّ الوَبَّاعة والغادِيةُ.
- ووَبِعانُ على مِثالِ ظَرِبان: موضع؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد لأَب مُزاحِمٍ السعْدِيِّ إِنَّ بأَجْزاعِ البُرَيْراءِ فالحَشَى فَوَكْدٍ إِلى النَّقْعَيْنِ من وَبِعان.
مصطلحات عربية عامة
+
مبيعات السلع وراء البحار
- يمكن بيع البضائع بالخارج عن طريق إقامة مقر بالخارج عبر البحار.
مصطلحات مالية
+
(أ)إجازة البائع
- عقد إجارة يعرضها بائع على مشتري ترويجاً لبضاعته ، في الإنجليزية، هي vendor's lease.
(ب)إجراءات البيع
- يحقّ للبائع التصرّف بالأوراق بدون إشعار المشتري إذا رفض الأخير استلامها أو لم يدفع ثمنها بلا سبب معقول. للبائع في هذه الحالة أن يحمّل المشتري الأصلي المسؤولية عن أيّة خسارة يتكبّدها البائع نتيجة ذلك ، في الإنجليزية، هي sell-out procedures.
ترجمة مبيعات باللغة الإنجليزية
مبيعات
Sales
مبيعات في سياق الكلام
ستتضاعف مبيعات الفيكودين بـ(جيرسي) ثلاث مرات
Vicodin sales in Jersey will triple.